|
من يملك الحقيقه كامله |
|
البديل الديمقراطي روح الانسان مرهونة بحريته تاسست 2003 |
الدين لله والدوله والوطن للجميع |
|
الارشيف |
مواقع | admin@albadeal.com | |
سلطة خامسة لا انفلونزا رتل خامس ...............محسن ظافرغريب

algharib@kabelfoon.nl
أمس 30 كانون الثاني 2010م رحب اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان بقانون المنظمات
غير حكومية في العراق، كونه مأسسة (كيان مؤسساتي)، لترجمة وتفعيل صوت رديفه: السلطة
الرابعة، رحاب بلاط صاحبة الجلالة الكلمة الملكة الصحافة، ولتمكين حرية التنظيم
والمجتمع المدني في العراق، وحث للحكومات العربيه بأن تسير علي نهج العراق في اتخاذ
خطوات مشابهه وصياغة قوانين دعم للمجتمع المدني، بصفته السلطة الخامسة لا انفلونزا
رتل خامس وافد كالوباء والكوارث الضارة ببيئة الوطن المجتمعية؛ بتأثيرات أجنبية
مشبوبة مشبوهة ملتبسة بلبوس حقوق انسان مدنية.
في 25 كانون الثاني 2010م، بعد ما يربو على 4 أعوام إنتجاب "المالكي" بديلا لصاحبه
الجعفري في رئاسة حكومة العراق، صوت "مجلس النواب العراقي"، على مشروع قانون
المنظمات غير الحكومية بطرح عشرات المسودات من لدن المنظمات المحلية والأجنبية
العاملة في العراق، أطاريح بدء بطرح وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني مسودة
القانون مطلع العام المنصرم 2009م ووصفها أنها مسودة سيئة الصيت حينذاك لأنها تكرس
دور الحكومه في عمل المنظمات وتصادر روح استقلالها لاشتمالها على عقوبات مشددة.
وقد نظمت المنظمات غير الحكومية في العراق حمله صادقة صارمة ورفعت مذكرات إلى
منظمات دولية وإلى "الأمم المتحدة" و"الإتحاد الاوربي" ومؤسسة "هنريش بل"
الألمانية، ومخاطبة رئاسة مجلس النواب وهيئة الرئاسة بالمخاطر التي تؤول إليها حركة
المجتمع المدني من خلال تطبيق هذه المسودة كونها تشكل تعارضاً حقيقياً مع دستور
العراق الذي كفل رعاية ودعم المنظمات والمحافظة على استقلاليتها.
بدأ حراك شخصي تغيير المسودة من لدو السادة: إيان فيليب وزياد عبدالصمد من الشبكة
العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية وغسان مخيبر عضو مجلس النواب اللبناني وكريم
البيار من المركز الدولي للمنظمات غير الهادفة للربح ورئيس لجنة مؤسسات المجتمع
المدني في البرلمان العراقي السيدة لالا طلباني، واجتماع رئيس مجلس النواب "د .
السامرائي" بممثلي المفوضية الأوربية والأمم المتحدة لتمرير القانون.
أهم نصوص قانون المجتمع المدني:
1- حق حصول المنظمات على التمويل دون موافقة مسبقة من الحكومة.
2- تحصل المنظمة على الإجازة على ضوء القانون دون تحديد لأمد لها.
3-إلغاء العقوبات الصارمة والمشددة من القانون.
4-النص علي حق المنظمات في التشبيك واقامة علاقات وشراكات وتعاون مع المنظمات
الدولية دون موافقة مسبقة من الحكومة.
5- وحق الأجانب لدخول تشكيل منظمات محلية حيث لا يتجاوز عددهم 25% من مجمل كادر
المنظمة.
6-حق المنظمة بتملك أراض ومبان دون موافقة مسبقة.
7- حق المنظمة المحلية بفتح فروع لها خارج العراق.
ولم يخل القانون من بعض النصوص التي تحتاج لتعديل مثل:
أ- التدخل في رسم بعض ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة.
ب-ربط دائرة المنظمات بالأمانه العامة بحكومة العراق، والأحق أن تكون الدائرة
مرتبطة بمجلس النواب العراقي.
لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية واستقلالها.