الدين لله والعراق للجميع

البديل الديمقراطي

من يدعي أمتلاك الحقيقه كامله ؟

الدستور العراقي الدائم بين الحضارة  و الحداثة

 

د . عدنان جواد الطعمة

 

adnan_al_toma@hotmail.com

 

 

نشأت أرقى الحضارات  قديما في بلاد وادي الرافدين  و تم اكتشاف  الكتابة و الأرقام و كثيرا من الإختراعات و الأجهزة  و المواد الكيميائية و الصناعات  المعدنية و الفخارية المختلفة و الآلات الموسيقية و الحسابات الفلكية و غيرها .  

 

    كان الملك حمورابي الذي حكم في الفترة 1750 إلى 1792 قبل الميلاد  سن أول قانون و دستور  للبشرية لتنظيم الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و الزراعية و الري  الذي يعد أول شريعة للإنسانية تسمى مسلة حمورابي المكونة من 282 مادة قانونية . وقد قسمت هذه الشريعة إلى ثلاثة أبواب: :

 

1 – المقدمة

2 – نصوص الشريعة

3 – الخاتمة

 

و لا نستغرب بأن يقوم الإخوة  العراقيون الأشاوس ، ورثة و أبناء الحضارات السومرية و الأكدية و البابلية و الآشورية و الإسلامية  بكتابة أفضل دستور من دساتير الحكومات العراقية السابقة و بأفكار و علماء القانون و المختصين بالقوانين الدولية  السادة و السيدات  أعضاء لجنة كتابة الدستور الدائم   بسواعد العراقيين أنفسهم  .

 

لذا فإننا نهنئ شعبنا العراقي النبيل بهذا الإنجاز العظيم الذي ضحى من أجله بخيرة أبنائه و بناته منذ قرون في الحروب و الغزوات البربرية للعراق و بإضطهاد الحكومات العراقية المتعاقبة قبل سقوط  الديكتاتورية و نظام البعث  العراقي الفاشي في التاسع من نيسان المبارك عام 2003 .

 

نبارك و نهنئ  الحكومة العراقية و على رأسها الدكتور جلال الطالباني و رئيس وزراء العراق السيد الدكتور إبراهيم الجعفري و إخوانه السادة الوزراء  و رئيس و أعضاء  الجمعية العراقية الوطنية و رئيس و أعضاء لجنة كتابة الدستور و كل الأحزاب الوطنية و القوميات العراقية وكل من ساهم في نجاح كتابة الدستور العراقي الدائم متمنين لهم و للشعب العراقي العزيز النصر و السؤدد .

 

لما كان الشعب العراقي قد مر بمراحل مريرة حزينة يعرفها الجميع  و لم تتوفر لديه فرصة لإجراء الإنتخابات الحرة الديمقراطية كالتي  تمت في الثلاثين من شهر كانون الثاني  2005 المبارك ، فإن من حق الإخوة العراقيين أن يعبروا عن وجهات نظرهم  و قلقهم حول بعض مواد الدستور و ذلك لحرصهم على حقوق و حريات جميع أفراد و قوميات و أقليات الشعب العراقي و كذلك لخوفهم من أن يستولي ، لا سمح الله ، فرد واحد أو حزب واحد مهما كانت آيديولوجيته قومية عنصرية أو دينية طائفية أو ديكتاتورية شمولية .

 

نشارك هؤلاء  الإخوة العراقيين هذه المخاوف في الوقت الذي نطمئنهم بأن عهد الديكتاتورية و الحزب الواحد قد ولى إلى مزبلة التاريخ من غير عودة .

 

فمن الغباء أن يفكر فرد أو حزب على الإلتفاف و السيطرة على الحكم بعد الذي حدث مع  الملايين من أبناء شعبنا العراقي و معظمهم من الشيعة و الأكراد و قليل من التركمان و السنة و مع جميع الأحزاب الوطنية العراقية كالحزب الشيوعي و حزب الدعوة و مجلس الإسلامي الأعلى و الأحزاب الكردية و التركمانية و الآشورية و الكلدانية و الأيزيدية و الصابئة و غيرها من تعذيب و قتل و إعدامات في مئات من المقابر الجماعية و تهجير و سلب  ممتلكاتهم و هوياتهم و جنسياتهم .

 

 

فمن أجل جميع العراقيين و عوائل ضحايا المقابر الجماعية و العوائل العراقية المهجرة و الأجيال العراقية القادمة   أجريت الإنتخابات العراقية لأول مرة في تاريخ العراق و انتخب  رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و الجمعية الوطنية و تمت كتابة الدستور العراقي  الدائم بأيادي عراقية أمينة . فهذا الإنجاز الكبير هو ضمان لحقوق كل أبناء الشعب العراقي سنة و شيعة عربا و أكرادا و تركمانا و بقية القوميات و الأديان و المذاهب العراقية .

 

و إن شاء الله سينهض الشعب العراقي بأبنائه و بناته ليواكب الركب الحضاري بإبداعاته و طاقاته الجبارة بفترة قصيرة ليعيد مجده و حضارته بين الأمم الراقية في العصر الحديث ، عصر التكنولوجيا و الكومبيوتر و الإنترنت و الفضائيات و العلوم المختلفة .

 

نود بإيجاز إلقاء نظرة على أهم مواد الدستور العراقي الدائم و التعليق على بعضها من وجهة نظرنا المتواضعة دون المساس بجهود و أفكار المساهمين في كتابة الدستور ، فلأعضاء  لجنة كتابة الدستور و السادة رئيس و أعضاء الجمعية الوطنية العراقية منا كل المحبة و التقدير .

 

ففي الباب الأول من الدستور المتعلق  بالمبادئ الأساسية وردت المواد التالية :

 

المادة (1 )

 

العراق دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي اتحادي .

 

نفهم من ذلك أن العراق دولة غير تابعة لجهة و أن نوع الحكم هو نيابي برلماني ديمقراطي إتحادي أي أن كل الموضوعات التي تخص العراق و العراقيين تناقش في البرلمان أو الجمعية الوطنية من قبل السادة الأعضاء الذين انتخبهم الشعب و منحهم ثقته بهم . شيئ رائع للغاية .

 

المادة ( 2 )

 

أولا :  الإسلام دين الدولة الرسمي ، و هو مصدر أساسي للتشريع ، و لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته و أحكامه .

 

ثانيا : لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية و لا مع  الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور .

 

ثالثا : يحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب  العراقي ، و يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة و الممارسة الدينية .

 

نجد ان الفقرتين الأولى و الثانية تحتاجان إلى شرح و توضيح أكثر ، لأننا لو مزجناهما معا لوجدنا الفقرة الأولى تناقض الثانية أو بالعكس .

 

أما الفقرة الثالثة فهي أمنية كل العراقيين بأن يمارسوا حريتهم  في العبادة و طقوسهم و أعيادهم الدينية . فالعراق كما يعلم الجميع متعدد الأديان و المذاهب و القوميات . معنى ذلك أن جميع العراقيين إخوة في التربة و الوطن و إن اختلفت أديانهم و مذاهبهم .

 

 

 

 

 

 

 

المادة ( 3 )

 

العراق بلد متعدد القوميات ، و الشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية .

 

قد لا تعجب هذا المادة بعض من إخواننا العراقيين والعرب ، لأنهم لم يعرفوا نسيج العراق الحضاري و القوميات و الطوائف المتعددة فيه أو أنهم يتجاهلونها . و نحن كعرب نعتز بقوميتنا و أصالتنا و لكن علينا أن لا نحرم القوميات الأخرى من الإعتزاز بقومياتهم . العراق هو وطن كامل لجميع القوميات و الطوائف و الأقليات العراقية .

 

المادة  ( 4 )

اولا ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية أو السريانية أو الارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، أو بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ثانياً ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:

أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.

ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.

ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.

د ـ فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.

هـ ـ اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثاً ـ تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.

رابعاً ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يتواجدون فيها.

خامساً ـ لكل اقليم أو محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغة رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

 

يتضح لنا من هذه المادة بأن  كل القوميات  المذكورة و غير المذكورة سوف تتمتع بكافة حقوقها القومية باستعمال  لغتها الأم . و أن اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان  في المناطق التي يتواجدون فيها . و أن لكل إقليم أو  محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية اضافية اذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .

هذه هي قمة الحضارة و الإنسانية و الديمقراطية  بأن  يتمتع المواطنون العراقيون  بلغاتهم القومية و تراثهم و أدبهم .

 


المادة (5(

الجمهورية العراقية عضو مؤسس للجامعة العربية، وجزء من الامة الاسلامية.

 

لم يكن العراق فقط عضوا مؤسسا للجامعة العربية بل انه كان من أوائل الأعضاء  المؤسسين لهيئة عصبة الأمم المتحدة . و أنه جزء من الأمة الإسلامية شيئ رائع أيضا  .

 

 لما كانت فكرة تقسيم العراق إداريا إلى ولايات أو أقاليم مطلب جماهير شعبنا و مخطط لها مسبقا كما نادى بها كثيرون كالأستاذ الدكتور منذر الفضل و الدكتور كاظم حبيب و الدكتور أحمد الجلبي و سماحة السيد عبد العزيز الحكيم و غيرهم  و نادينا نحن قبل مدة بعدة مقالات ، فلماذا لم يكتب الإسم مثلا : جمهورية الولايات( الأقاليم ) العراقية المتحدة  بدلا عن إسم :  الجمهورية العراقية ؟

 

وقد وردت في الدستور العراقي الدائم  في الباب الخامس  تفصيلات وافية عن تأسيس الأقاليم أو الولايات في العراق و عن سلطات الأقاليم و كيفية تكوينها  . ( راجع الباب الخامس " سلطات الأقاليم "  من الدستور في أدناه !)

المادة ( 6 )


السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها عبر مؤسساته الدستورية أو بالاقتراع السري المباشر.

 

معنى ذلك أن السلطة و مصدرها بيد الشعب  عبر مؤسسات مجتمعه المدنية و الدستورية .

ألم تكن هذه المادة مناقضة للمادة  الثانية ؟


المادة (7)

يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.

 

معنى ذلك ليس بالدبابات و الإنقلابات العسكرية بل بأسلوب حضاري عبر الوسائل الديمقراطية السلمية كالإنتخابات مثلا .

المادة (8)

الجمهورية العراقية وحدة واحدة ارضاً وشعباً وسيادةً.

هذه أمنية و هدف كل عراقي شريف يحب  وطنه . إن تقسيم العراق إداريا إلى ولايات أو أقاليم لا يعني تجزئة العراق . لدينا أمثلة كثيرة كدولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية ألمانيا الإتحادية و أمريكا و سويسرا و بلجيكا و غيرها من الدول .

 

المادة (9)

يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

 

تعتبر المادة التاسعة من المواد المهمة في الدستور التي تمنع تكرار الديكتاتورية و العنصرية و الطائفية و الإستهتار بأرواح و مصائر الملايين  في العراق .

المادة (10)

يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها.بما لا يتعارض مع احكام هذا الدستور.

على كل من  الحكومة العراقية و الجمعية الوطنية العراقية أن تعيد العلاقات  مع الدول العربية و الإسلامية و غيرها بعد استرداد حقوق و أموال الشعب العراقي المهربة ، على أساس المصالح المشتركة و بالوسائل السلمية .

المادة (11)

اولاً ـ تتألف القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة في قمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.

ثانياً ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

ثالثاً ـ لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية.

وليس في هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الافراد بالتصويت في الانتخابات.

رابعاًـ تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للامن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.

خامساًـ تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للإيصال.
سادساـ تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة (12(

للمرجعية الدينية احترامها لدورها الروحي، وهي رمز ديني رفيع على الصعيدين الوطني والإسلامي، ولا تتدخل الدولة في شؤونها الخاصة.

المادة (3)

العتبات المقدسة والمراقدالمقامات الدينية في العراق كيان ديني وحضاري، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

المادة (14)

 

مدينة، مركز بغداد عاصمة الجمهورية العراقية.


المادة (15)

اولاً: ينظم بقانون علم العراق، وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.

ثانياً: تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتاريخ الهجري والميلادي.

المادة (16)

اولاً: يحظر اتخاذ العراق ممراً أو مقراً لقوات مسلحة أجنبية.

ثانياً: يحظر اقامة قواعد عسكرية أجنبية في العراق.

ثالثاً: للجمعية الوطنية عند الضرورة وبأغلبية ثلثي اعضائها السماح بما ورد في البند «اولاً» و«ثانياً» من هذه المادة.

توضح هذه المادة أن العراق دولة  ذات سيادة كاملة لا تقبل إقامة قواعد عسكرية فيها أو أن تصبح أراضي العراق ممرا أو مقرا لقوات مسلحة أجنبية .

و بعد استتباب الأمن و تمكن القوات العراقية الشرطة و الجيش و رجال الأمن و الإستخبارات من الحفاظ على أمن البلاد و المواطنين و المؤسسات الحكومية و الخاصة فإن قوات التحالف  و الإحتلال ستغادر العراق بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة و بطلب من الجمعية الوطنية العراقية .

 

ومن أروع ما ورد في الدستور العراقي الدائم هو تمتع العراقيين بحريات و حقوق  مدنية و سياسية و اجتماعية  قلما نجدها في معظم الدول العربية و الإسلامية ، فلو طبقت كل مواد الدستور العراقي الدائم من أولها إلى آخرها فإن العراق الحبيب سيقفز قفزة نوعية خارقة في كافة المجالات و يعيش العراقيون و الأجيال القادمة بالتساوي في الحقوق و الواجبات عيشة  كريمة ، بعون الله .

الباب الثاني

الحقوق والحريات


الفصل الاول

الحقوق اولاً: الحقوق المدنية والسياسية


المادة (1(

العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

إن مادة الدستور هذه واضحة لا تميز بين شيعي أو سني و عربي أو كردي الجميع متساوون أمام القانون دون تمييز ، فلماذا يعمل الإخوة السنة هذه الضجة الكبيرة ؟

 

المادة (2)

لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

المادة (3(

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (4)

اولاًـ لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين.

ثانياًـ حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا وفق القانون.

المادة (5(

اولاًـ العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية.
ثانياًـ الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.


ثالثاً:
أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

بـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس في الحالات التي ينص عليها القانون.

رابعاًـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وامنياً رفيعاً وحساساً التخلي عن اية جنسية اخرى، وينظم ذلك بقانون.

خامساًـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادساًـ تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة (6)

اولاًـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

ثانياًـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثاًـ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.

رابعاًـ حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

خامساًـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد الإفراج عنه الا اذا ظهرت أدلة جديدة.

سادساًـ لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.

سابعاًـ جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.

ثامناًـ العقوبة شخصية.

تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراًـ لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا اذا كان اصلح للمتهم.

حادي عشرـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر:

أ ـ يحظر الحجز.

ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

ثالث عشرـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.

المادة (7)

للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وفقاً لهذا الدستور، والقانون.

تنص هذه المادة الرائعة على حرية تمتع المواطنين العراقيين و المواطنات العراقيات بكافة الحقوق السياسية و المشاركة في الشؤون العامة بما فيها حق التصويت و الإنتخاب  و الترشيح .


المادة (8)

اولاًـ يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية.

ثانياًـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه.

ثالثاًـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو ارهابية أو كل من الحق ضرراً بالعراق.

ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة (9)

اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.


ثانياًـ ينظم القانون على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال واصحاب العمل.

ثالثاًـ تكفل الدولة حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (10(
اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.

ثانياًـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاًـ للعراقي الحق في التملك في اية ناحية من نواحي العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
المادة (11(

تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة (12(

تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (13(

تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

المادة (14(

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

المادة (15)

اولاًـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون.

ثانياًـ يعفى اصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم بالمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (16(

اولاً:

أـ الأسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.


بـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.


ثانياًـ للأولاد حق على آبائهم في التربية والرعاية والتعليم، وللآباء حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاًـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاًـ تمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.

 

المادة (17(

تكفل الدولة التوفيق بين دور المرأة في الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل بما يتيح لها المساهمة الفاعلة والكاملة في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما لا يتعارض مع هذا الدستور.

 


المادة (18)

اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والبرامج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (19(
اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثانياًـ للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (20)

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم بقانون.

المادة (21)

اولاًـ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.

ثانياًـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

المادة (22)

اولاًـ التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.

ثانياًـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاًـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاًـ التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.

 

 


الفصل الثاني

الحريات

المادة (23)

اولاً:

أـ حرية الانسان وكرامته مصونة.

كنا نتمنى أن تكون هذه الفقرة  مادة أولى في الدستور العراقي الدائم لأنه لا يوجد أسمى من الإنسان وحريته  و كرامته .

لقد وردت هذه الفقرة كمادة أولى في القانون الأساسي و الدستور الألماني  على النحو التالي : كرامة الإنسان مصانة أو مصونة .

بـ لا يجوز القبض على احد أو توقيفه أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.

جـ يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.

ثانياً: تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، ولا يجوز الاحتجاز على هذا الاساس.

ثالثاً: يحرم العمل القسري «السخرة»، والعبودية وتجارة العبيد «الرقيق»، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.

المادة (24)

تكفل الدولة وفقاً للقانون وبما لا يخل بالنظام العام والاداب:


اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياًـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثاًـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.


المادة (25)


اولاً: حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: لا يجوز اجبار احد على الانضمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة (26(
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.
المادة (27)

اولاًـ اتباع كل دين أو مذهب احرار في:

أـ الالتزام في احوالهم الشخصية حسب معتقداتهم واختيارهم، وينظم ذلك القانون.

ب ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.

ج ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياًـ تكفل الدولة حماية اماكن العبادة.

المادة (28(

لكل فرد حرية التفكير والضمير والدين.

المادة (29)

اولاًـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.

ثانياًـ لا يجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

المادة (30(

اولاًـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.

ثانياًـ تحرص الدولة على النهوض بالعشائر، والافادة من قيمها واعرافها الايجابية التي تنسجم مع مبادئ الدين الحنيف، والقانون، والقيم الانسانية النبيلة، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.

المادة (31)

لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، «والتي لا تتناقض مع مبادئ واحكام هذا الدستور».

الباب الثالث

السلطات الاتحادية
المادة (1(


تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

الفصل الاول

السلطة التشريعية

المادة (2)

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الاتحاد.

اولاً: الجمعية الوطنية

المادة (3)


اولاً: تتكون الجمعية الوطنية من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأسره، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيها.

ثانياً: يشترط في المرشح لعضوية الجمعية الوطنية ان يكون عراقياً كامل الاهلية، ومن ابوين عراقيين.

ثالثاً: شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.

رابعاً: تقوم الجمعية الوطنية بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائها عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.

المادة (4(

يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين الدستورية امامها قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية:

(
اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص واحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي واعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد).

المادة(5(

تضع الجمعية الوطنية نظاماً داخلياً لها لتنظيم سير العمل فيها.

 

المادة(6)

اولاًـ تبت الجمعية الوطنية في صحة عضوية اعضائها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائها.

ثانياًـ يجوز الطعن في قرار الجمعية بإبطال العضوية امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة(7)

اولاًـ تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية الا اذا ارتأت لضرورة خلاف ذلك.

ثانياًـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها الجمعية مناسبة.

المادة(8(

يدعو رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس الجمعية ونائبيه، ولا يجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة (9(

تنتخب الجمعية الوطنية في اول جلسة لها رئيساً، ثم نائباً اول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية بالانتخاب السري المباشر.

المادة (10(

اولاً: تكون مدة دورة الجمعية الوطنية اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانيا: يجري انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.

المادة (11(

للجمعية الوطنية دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما مئتان واربعون يوماً، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

المادة (12(

اولاًـ لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمعية الوطنية أو لخمسين عضواً من اعضاء الجمعية، دعوتها إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.

ثانياًـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد الجمعية الوطنية بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهام التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية الوطنية أو خمسين عضواً من اعضاء الجمعية، (ولا يجوز تمديد آخر دورة للجمعية في نهاية السنة الرابعة من دورتها.

المادة (13(

اولاًـ تحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بحضور الاغلبية المطلقة من عدد اعضاء الجمعية.

ثانياًـ تتخذ القرارات في جلسات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة للحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (14)

تختص الجمعية الوطنية بما يأتي:

اولاًـ تشريع القوانين الاتحادية.

ثانياًـ النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو خمسة وعشرين عضواً من اعضاء الجمعية، أو من قبل اية لجنة مختصة في الجمعية.

ثالثاً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

رابعاً: الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها العراق، أو التي يقرر الانضمام اليها.

خامساًـ الموافقة على تعيين كل من:

أـ رئيس وأعضاء المجلس الدستوري بأغلبية الثلثين.

ب ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.

ج ـ السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراحٍ من مجلس الوزراء.

دـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.

خامساً:

أـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالاغلبية البسيطة لاعضاء الجمعية.

بـ اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الآتية:

1
ـ الحنث في اليمين الدستورية.

2
ـ انتهاك الدستور.

3
ـ الخيانة العظمى.

سادساً:

أـ لعضو الجمعية الوطنية ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم أو من ينوب عنهم الاجابة على اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.

ب ـ يجوز ل25 عضواً على الاقل من اعضاء الجمعية الوطنية طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس الجمعية الوطنية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام الجمعية الوطنية لمناقشته.

ج ـ لعضو الجمعية الوطنية وبموافقة 25 عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه.

سابعاً:

أـ للجمعية الوطنية سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعتبر معزولاً من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته أو طلب موقع من 50 عضواً، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا تصدر الجمعية الوطنية قرارها في الطلب قبل سبعة ايام على الاقل من تقديمه.

1
ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس الوزراء.

2
ـ للجمعية الوطنية بناء على طلب 1/ 5 اعضائها سحب الثقة من رئيس الوزراء ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام على الاقل من تقديم الطلب.

3
ـ تقرر الجمعية الوطنية عدم الثقة برئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لأعضائها.

جـ تُحل الوزارة بأسرها في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

دـ في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد.

هـ للجمعية الوطنية حق استجواب واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الاجراءات المتعلقة بالوزراء وبأغلبية الثلثين.

ثامناً:

أـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

بـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة.

جـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور.

دـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على الجمعية الوطنية الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ.

المادة (15)

اولاً ـ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى الجمعية الوطنية.

ثانياًـ للجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، ولها عند الضرورة ان تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

المادة (16)

اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس الجمعية الوطنية ونوابه واعضاء الجمعية بقانون.

ثانياً:

أـ يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به من اراء اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.

ب ـ لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة دورة الجمعية الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وموافقة رئيس الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.

المادة (17(

اولاً ـ تحل الجمعية الوطنية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائها، بناءً على طلب من ثلث اعضائها، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية.

ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل الجمعية الوطنية، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة محلاً ويواصل تصريف الاعمال اليومية.

ثانياً: مجلس الاتحاد

المادة (18)

اولاًـ يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى ب(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات يختص بالنظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات.

ثانياًـ ينظم بقانون، تكوين المجلس، وشروط العضوية واختصاصاته، وكل ما يتعلق به.

المادة (18(

اولاًـ يتكون مجلس الاتحاد من ممثلين للاقاليم والمحافظات يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من قبل سكان المحافظات، مع مراعاة تمثيل مكونات الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

ثانياًـ تمثل الاقاليم والمحافظات على النحو الآتي:

أـ ثلاثة اعضاء لكل محافظة عدد سكانها لا يتجاوز المليون نسمة.

ب ـ اربعة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين المليون والمليوني نسمة.

ج ـ خمسة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين المليونين والثلاثة ملايين نسمة.

د ـ ستة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين الثلاثة والاربعة ملايين نسمة.

هـ سبعة اعضاء للمحافظة التي يتراوح عدد سكانها ما بين الاربعة والخمسة ملايين نسمة.

وـ ثمانية اعضاء للمحافظة التي يزيد عدد سكانها عن خمسة ملايين.

ثالثاًـ تتمتع الاقاليم والمحافظات بأصوات تعادل عدد اعضاء ممثليها.

رابعاًـ يصوت ممثلو الاقاليم والمحافظات وفق موقف واحد (رأي واحد).

المادة (19(

يدعى مجلس الاتحاد إلى الانعقاد بمرسوم جمهوري مع دعوة الجمعية الوطنية.

المادة (20(

يشترط في المرشح لعضوية المجلس ما يشترط في المرشح لعضوية الجمعية الوطنية بالاضافة إلى كونه من سكان الاقليم أو المحافظة التي يمثلها.

لعضوية الجمعية الوطنية بالاضافة إلى كونه من سكان الاقليم أو المحافظة التي يمثلها.

المادة (21)

يؤدي عضو مجلس الاتحاد اليمين الدستورية امام المجلس بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ) من الدستور.

المادة (22)

يضع مجلس الاتحاد نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (23)

تكون جلسات المجلس علنية وتنشر مداولاته، الا اذا ارتأت الرئاسة لضرورة جعلها مغلقة، على وفق نظامه الداخلي.

المادة (24)

اولاً ـ يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية المطلقة.

ثانياً ـ تتخذ القرارات في المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة( 25 (

يختص مجلس الاتحاد بما يأتي :

اولاً ـ النظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاقاليم والمحافظات.

ثانياً ـ

أـ ادخال تعديلات على مشروعات القوانين الواردة اليه من الجمعية الوطنية واعادتها اليها مشفوعة باسباب التعديل بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين.

بـ في حالة قبول الجمعية الوطنية بأسباب التعديل تعد مشروعات القوانين المعدلة مقرة، وفي حالة رفض الجمعية للتعديل، تعقد جلسة مشتركة بين الجمعية والمجلس لاتخاذ القرار بالاغلبية المطلقة.

المادة (26(

اولاً: يجتمع مجلس الاتحاد في جلسات مشتركة مع الجمعية الوطنية بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية، وبرئاسته في الحالات الاتية:

أـ جلسة الافتتاح بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة.
بـ المصادقة على تعديل الدستور.

جـ اعلان الحرب وحالة الطوارئ.

دـ مناقشة مشروعات القوانين المختلف عليها بين الجمعية الوطنية ومجلس الاتحاد.

ثانياً ـ تتخذ القرارات في الجلسات المشتركة المنصوصة عليها في البند «اولاً» بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية والمجلس ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك

المادة (27)

يتمتع اعضاء مجلس الاتحاد بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء الجمعية الوطنية ذاتها.

المادة (28)

تطبق على المجلس احكام المواد المتعلقة بالجمعية الوطنية في كل ما لم يرد بشأنه نص.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

المادة (29(

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

اولاً ـ رئيس الجمهورية

المادة (30)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.

المادة (31)

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:

اولاًـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

ثانياًـ كامل الاهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.

ثالثاًـ ذا سمعة حسنة ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاًـ غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

 

المادة (32(

ينظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

المادة (33)

تنتخب الجمعية الوطنية من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها.

المادة (34)

يؤدي رئيس الجمهورية ونائبه اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية بالصيغة المنصوص عليها في المادة « » من الدستور.

المادة (35)

اولاً ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد.

تدل هذه المادة على حيوية الرئاسة و تجديد الوجوه و إفساح المجال للآخرين أن يساهموا في خدمة شعبهم و بالفترة المحددة ، لا أن يعشعشوا و يجثموا على صدور هذا الشعب عشرات السنين كما كان الحال 35 سنة مع صدام المخلوع .

فمن حق  كل شعب أن يغير رئيسه بالإنتخابات الديمقراطية إذا لم يقدم له الخدمات الكافية ، لأن الشعب كما نص الدستور في المادة السادسة منه : السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات و شرعيتها ( و ليس الرئيس المنتخب ) ، يمارسها عبر مؤسساته الدستورية أو بالإقتراع السري المباشر !!!

ثانياً ـ تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً جديداً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة اشهر.

المادة (36(


يحظر على رئيس الجمهورية ممارسة النشاط الحزبي خلال مدة رئاسته.

المادة (37)

اولاً : يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:

أـ اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

بـ التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والمصادقة عليها، بعد موافقة الجمعية الوطنية.

جـ يصادق على القوانين التي تسنها الجمعية الوطنية، ويصدرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إلى مكتبه.

دـ دعوة الجمعية الوطنية المنتخبة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

هـ منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقانون.

وـ قبول السفراء.

زـ اصدار المراسيم الجمهورية.

حـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

طـ ممارسة اية صلاحيات اخرى واردة في هذا الدستور.

المادة (38(
يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

المادة (39)

اولاًـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس الجمعية الوطنية، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها إلى الجمعية الوطنية.

ثانياًـ يحل «نائب» رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثاًـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان، وعلى الجمعية الوطنية انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو.

ثانياً ـ مجلس الوزراء


المادة (40(

اولاًـ يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتأليف مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى للجمعية الوطنية.

ثانياًـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاًـ يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تأليف الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند «ثانياً».

رابعاًـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على الجمعية الوطنية، ويعد حائزاً على ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.

خامساًـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

المادة (41)

اولاًـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توافرها برئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين من عمره.
ثانياًـ يشترط في الوزير الشروط اللازم توافرها في مرشحي الجمعية الوطنية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة (42(

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاول عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء.

المادة (43)

يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ) من الدستور.

المادة (44)

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

اولاًـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانياًـ اقتراح مشروعات القوانين.

ثالثاًـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

رابعاًـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامساًـ التوصية إلى الجمعية الوطنية بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، ورؤوساء الاجهزة الامنية.

سادساًـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.

المادة (45)

ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.

المادة (46)

تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام الجمعية الوطنية تضامنية وشخصية.

المادة (47)

اولاًـ ترتبط الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات بمجلس الوزراء، وتخضع لرقابة الجمعية الوطنية، وتعمل وفقاً للقانون ومبادئ حقوق الانسان.

ثانياًـ ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات وتحديد واجباتها وصلاحياتها.
المادة (48(

يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (49(

ينظم بقانون، انشاء الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

المادة (50(

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاً للقانون.

المادة (52(

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

المادة (53)

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

اولاً: مجلس القضاء الاعلى

المادة (54)

يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون الهيئات القضائية.

المادة (55)

يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:

اولاًـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.

ثانياًـ تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية الاتحادية والسلطات القضائية للاقاليم والمحافظات.

ثالثاًـ ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرض اسمائهم على الجمعية الوطنية للموافقة على تعيينهم.
رابعاًـ ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على الجمعية الوطنية للموافقة على تعيينهم.

خامساًـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على الجمعية الوطنية للموافقة عليها.

ثانياً: المحكمة الاتحادية العليا

المادة (56)

المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً، وينظم عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون.

عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون.

المادة (57)

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

اولاًـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية.

ثانياًـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.

ثالثاًـ الفصل في المنازعات التي تحصل في ما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.

رابعاًـ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.

خامساًـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الجمعية الوطنية.

ثالثاً: احكام عامة

المادة (58 (

حظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية في العراق.

المادة (59(

ينظم القانون تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.
المادة (60(

لا يجوز عزل القاضي أو عضو الادعاء العام ويجوز محاسبته انضباطيا من قبل مجلس القضاء الاعلى وينضم ذلك بقانون.

المادة (61(

يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:

اولاـ الجمع بين الوظيفة القضائية والتنفيذية وأي عمل آخر.

ثانياـ الانتماء إلى اي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في اي نشاط سياسي.

المادة (62(
ينضم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة (63(
يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن.

المادة (64(


يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.

الفصل الرابع

الهيئات المستقلة

المادة (65(
اولاًـ يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً وادراياً، وينظم القانون عمل كل هيئة.

ثانياًـ يرتبط البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بالجمعية الوطنية.

ثالثاًـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء.

المادة (66(
تؤسس هيئة تسمى (مؤسسة الشهداء والمتضررين) ترتبط بمجلس الوزراء وتنظم مهامها واختصاصاتها بقانون.

المادة (67(

يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة) يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة، بما فيها التعيين واعادة التعيين والترقية والترفيع، وتحدد تشكيلاته واختصاصاته بقانون.

المادة (68)

يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

الباب الرابع

اختصاصات السلطة الاتحادية

المادة (1)

تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

المادة (2)

تختص السلطات الاتحادية بكل امر يتعلق بالسيادة ومنها:

اولاًـ رسم السياسة الخارجية وتنفيذها والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع والمصادقة عليها.

ثانياًـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

ثالثاًـ رسم وتنظيم السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية والاستثمار.

رابعاًـ رسم وتنظيم السياسات المالية والنقدية والمصرفية وسياسات الاقتراض واصدار العملة وتنظيم امور البنك المركزي ورسم السياسات التجارية عبر الاقاليم والمحافظات.

خامساًـ ادارة وتنظيم الجمارك، بالتنسيق مع حكومة الاقليم، وينظم ذلك بقانون.

سادساًـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

سابعاًـ تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان.

ثامناًـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.

تاسعاًـ رسم سياسات انشاء طرق المواصلات وتنظيمها مثل سكك الحديد، والموانئ والمطارات والطرق السريعة العابرة لحدود اكثر من اقليم اومحافظة والطرق الدولية وتنظيم المجال الجوي والبحري.
عاشراًـ رسم سياسة الاتصالات وتنظيمها.

احد عشرـ رسم سياسة الموارد المائية الرئيسة وتنظيمها بما يتضمن توزيع عادل لها.

اثنا عشرـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثلاثة عشرـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها.

اربعة عشرـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام والاحصاء والتعداد العام للسكان.

خمسة عشرـ تنظيم امور الخدمة العامة والرواتب والمكافآت.

ستة عشرـ رسم سياسة الاستثمار المحلي والاجنبي المتعلق بتطوير الصناعة النفطية، وبما لا يؤثر على ملكية الشعب للثروة الهيدروكاربونية في باطن الارض مع مراعاة حاجات الاجيال القادمة، وينظم ذلك بقانون.

الاختصاصات المشتركة

المادة (3)

الثروة النفطية والمعادن والغاز والمياه هي لكل الشعب العراقي، يتم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية باستشارة حكومات الاقاليم والمحافظات، وتخصص الحكومة الاتحادية الدخل الناتج من الموارد عبر الموازنة العامة للدولة بشكل عادل ومنصف، وينظم ذلك بقانون.

المادة (4(
تمارس السلطات الاتحادية، بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات، الصلاحيت الاتية:

اولاـ رسم السياسة الصحية العامة.

ثانياـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة.

ثالثاـ تنظيم استثمار الموارد الطبيعية والمرافق العامة.

رابعاـ تنظيم وحماية وصيانة الاثار والمواقع الاثرية والتراثية والثقافية والمباني التاريخية والممتلكات الثقافية الاخرى.

 

 


الباب الخامس

سلطات الاقاليم

المادة (1)

يتكون النظام الاتحادي اللامركزي في الجمهورية العراقية من العاصمة واقاليم محافظاتة وادارات محلية.

المادة (2(
تتكون الاقاليم من محافظة أو اكثر، ويحق لاقليمين أو اكثر ان ينتظموا في اقليم واحد.

المادة (3(
تتكون ساطات الاقاليم من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

المادة (4)

تمارس الاقاليم سلطاتها في جميع الشؤون ذات الطابع المحلي والتي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى الدستور.

الفصل الاول

السلطة التشريعية للاقليم

المادة (5)

تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم.

المادة (6(

أولاًـ ينتخب اعضاء المجلس الوطني للاقليم من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر، وينظم ذلك بقانون الانتخابات الاتحادي.

ثانياًـ يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه ويعد نافذاً بعد موافقة الشعب عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة (7(
يقوم المجلس الوطني للاقليم بسن دستور الاقليم، والقوانين، بما لا يتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية للاقليم

المادة (8)

تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من رئيس الاقليم، ومجلس وزراء الاقليم.

 

المادة (9)
تمارس السلطة التنفيذية للاقليم جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب دستور الاقليم، بما لا يتعارض مع هذا الدستور.

اولاً:رئيس الاقليم

المادة (10)

رئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم.

المادة (11)

ينتخب رئيس الاقليم على وفق دستور الاقليم وقانون الانتخابات الاتحادي.

المادة (12(
يشترط في المرشح لمنصب رئيس الاقليم ان يكون:

اولاًـ عراقياً من سكنة الاقليم لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ثانياًـ قد اتم الاربعين من عمره وذا اهلية كاملة.

ثالثاًـ ان يكون مستوفياً لبقية الشروط اللازم توافرها في المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في السلطة الاتحادية.

المادة (13)

يمثل رئيس الاقليم «في الخارج » وامام السلطات الاتحادية، وهو الذي يبرم الاتفاقيات «العقود» مع الاقاليم الاخرى في الجمهورية العراقية الاتحادية في حدود ما يسمح به دستور الاتحاد، بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم.

المادة (14)

ينظم دستور الاقليم صلاحيات رئيس الاقليم والسلطات المقررة للهيئات الدستورية الاقليمية بما لا يتعارض مع هذا الدستور.

ثانياً: مجلس وزراء الاقليم

المادة (15)

مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم، يمارس سلطاته تحت اشراف وتوجيه رئيس الاقليم.

المادة (16(

يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ومن عدد من الوزراء حسبما يحدده دستور الاقليم.

المادة (17)

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات المخولة له بموجب دستور الاقليم.


 

المادة (18)

اولاًـ تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة من الموازنة العامة للدولة بما فيها الثروات الطبيعية، ومن موارد الاقليم المحلية.

ثانياًـ يقوم مجلس وزراء الاقليم باعداد الموازنة السنوية للاقليم ويصدر بها قانون من المجلس الوطني للاقليم، بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية، وتستكمل اجراءات اقرارها من قبل سلطات الاقليم.

المادة (19(

يختص مجلس وزراء الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

الفصل الثالث

السلطة القضائية للاقليم

المادة (20(
تتكون السلطة القضائية للاقليم من مجلس قضاء الاقليم والمحاكم ودوائر الادعاء العام، وتُعد محكمة تمييز الاقليم اعلى سلطة قضائية فيه.

المادة (21)

تنظم انواع المحاكم، ودرجاتها، واختصاصاتها، بقانون السلطة القضائية الاتحادية.

الفصل الرابع

المحافظات التي لم تنتظم في اقليم

المادة (22)

اولاًـ تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى.
ثانياًـ يعد مجلس المحافظات المنتخب اعلى سلطة ادارية محلية في ممارسة السلطات التي لا تختص بها السلطات الاتحادية.

ثالثاًـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة واشراف اي وزارة أو اي جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.

رابعاًـ يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.


 

المادة (23)

تمنح المحافظات التي تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة ذاتها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.

المادة (24)

اولاًـ يحق لمحافظة أو اكثر تكوين اقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه يقدم باحدى الطريقتين:

أـ طلب من ثلث اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

بـ طلب من عُشر «1 / 01» الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

الفصل الخامس

العاصمة

المادة (25)

بغداد بحدودها البلدية عاصمة الجمهورية العراقية، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد، وينظم وضع العاصمة بقانون.

الفصل السادس

الادارات المحلية

المادة (26)

يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدواشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.

 

 


الباب السادس

الضمانات الدستورية

المادة (1(

يتم انشاء مجلس يسمى «المجلس الدستوري» يتكون من احد عشر عضواً يمثلون فقهاء الشريعة، واساتذة القانون والمحامين والمستشارين القانونيين.

المادة (2)

اولاًـ يشترط في عضو المجلس الدستوري الشروط الواجب توافرها في عضو الجمعية الوطنية مع مراعاة ما يأتي:

أ ـ ان لا يقل عمره عن خمسين عاماً.

ب ـ ان لا تقل خبرة القانونيين منهم عن عشرين عاماً.

ج ـ ان لا تقل المرتبة العلمية للاكاديمي عن استاذ مساعد.

ثانياًـ يتم تجديد نصف اعضاء المجلس الدستوري كل اربع سنوات.

المادة (3(

يختص المجلس الدستوري دون غيره بما يأتي:

اولاًـ الرقابة على دستورية القوانين قبل صدورها، والانظمة الداخلية للمجالس التشريعية قبل تنفيذها.

ثانياًـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.

ثالثاًـ الرقابة على دساتير الاقاليم قبل الاستفتاء عليها للنظر في عدم مخالفتها للدستور الاتحادي.

رابعاًـ تفسير نصوص الدستور.

المادة (4(

قرارات المجلس الدستوري باتة وملزمة للسلطات كافة.

المادة (5(

ينظم بقانون آلية الترشيح للمجلس الدستوري، وقواعد العمل فيه، والاجراءات المتبعة امامه والمراكز القانونية لأعضائه وأية مسائل أخرى تتعلق باختصاصه.
المادة (6)

تعد هيئة حقوق الانسان وهيئة ادارة الانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة الجمعية الوطنية، وتنظم اعمالها بقانون.

 

 


الباب السابع

الاحكام الختامية والانتقالية

الفصل الاول

الاحكام الختامية

المادة (1)

اولاً ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (5/1) اعضاء الجمعية الوطنية، اقتراح تعديل الدستور.

ثانياً ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على موافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.

ثالثاً ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند «ثانيا» من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.

رابعاً ـ يُعدُ التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ونائبيه واعضائها، واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئا من اموالهم أو ان يقاضوها عليه أو ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.

المادة (3(

تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب.

المادة (4)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (5)

تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور.

 

الفصل الثاني

الاحكام الانتقالية

المادة (6)

اولا ـ تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام البائد.

ثانياً ـ تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.

ثالثا ـ ينظم ما ورد في البندين «اولا» و«ثانيا» من هذه المادة بقانون.

المادة (7)

اولا: تعتمد الجمعية الوطنية في جلستها الاولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي لها.

ثانيا: يعتمد مجلس الاتحاد في جلسته الاولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية، لحين اقرار نظام داخلي له.

المادة (8)

تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام السابق ورموزه، وللجمعية الوطنية الغاؤها بقانون بعد اكمال اعمالها.

المادة (9)

اولا ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مهامها بوصفها هيئة مستقلة، وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بالجمعية الوطنية.

ثانيا ـ للجمعية الوطنية حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية ثلثي اعضائها.

ثالثا ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث.

رابعا ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند «ثالثا» من هذه المادة، ما لم يلغ بقانون.

 

المادة (10(

اولا ـ تواصل هيئة دعاوى الملكية مهامها بوصفها هيئة مستقلة، وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بالجمعية الوطنية.

ثانيا ـ للجمعية الوطنية حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها.

المادة (11)

يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد والمحافظات اينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من الجمعية الوطنية بأغلبية الثلثين وفي دورتها الانتخابية الثانية التي تعقدها بعد نفاذ هذا الدستور للعمل بها.

المادة (12)

اولا ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بموافقة الجمعية الوطنية بأغلبية الثلثين، في دورتها الانتخابية الثانية التي تعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

ثانيا:

أ ـ تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين.

ب ـ للجمعية الوطنية اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اعضائها بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة.

جـ في حالة خلو اي منصب في الرئاسة، تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي اعضائها بديلا.

ثالثاـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو الجمعية الوطنية، على ان يكون:

أـ اتم الاربعين عاما من عمره.

بـ متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

جـ قد ترك الحزب البائد قبل سقوطه بعشر سنوات في الاقل، اذا كان عضوا في حزب البعث المُنحل.

دـ ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 والانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.

رابعاًـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ولا يجوز لاي عضو ان ينسب احد العضوين الاخرين مكانه.

خامساـ لمجلس الرئاسة الاعتراض على اي تشريع تسنه الجمعية الوطنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به، ويعاد التشريع إلى الجمعية التي لها ان تصر على التشريع مجددا بأغلبية الثلثين غير قابل للاعتراض.

سادساـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور إلى حين صدور قرار الجمعية الوطنية المنصوص عليها في البند «اولا» من هذه المادة.

المادة (12)

اولاـ تتولى الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

ثانيا ـ يستمر العمل بالفقرة «ب» من المادة (53) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لحين الانتهاء من تطبيق المادة (58) منه.

ثالثا ـ تُعد المسؤولية الملقاة على الحكومة العراقية الانتقالية، والمنصوص عليها في الفقرة «ب» من المادة (53) والمادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مسؤولية تتحملها الحكومة العراقية المنتخبة على وفق هذا الدستور.

المادة (13(

اولاـ تخصص نسبة من المقاعد لا تقل عن 25% لمشاركة المرأة في الجمعية الوطنية.

ثانيا ـ للجمعية الوطنية اعادة النظر في ما ورد في البند «اولا» من هذه المادة بعد الانتهاء من مبرراته، بأغلبية الثلثين.

المادة (14)

يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه، باستثناء ما ورد في المادة (12) من هذا الدستور.

المادة (15)

يُعدُ هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، وانتخاب الجمعية الوطنية بموجبه، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

و تقييمنا للدستور العراقي الدائم بأنه بالفعل من أفضل دساتير الحكومات العراقية السابقة المتعاقبة ، لكنه بلا شك لا يخلو من نواقص أو زيادات ينبغي إضافتها أو حذفها أو تعديلها كما يراها المختصون و حسب رغبات و متطلبات الشعب العراقي الكريم أثناء مناقشته و التصويت عليه .

نأمل من الأعماق أن يتكاتف السادة الكرام أعضاء  الجمعية الوطنية و أعضاء لجنة كتابة الدستور لتوضيح كافة الأمور الغامضة و التفاني من أجل إسعاد شعبنا العراقي المظلوم  وحل كل المسائل العالقة بثقة تامة و روح عالية ديمقراطية بحيث تعم الفرحة  في قلوب كل العراقيين ،    و الله ولي التوفيق .

ألمانيا في  30 / 8 / 2005